|
الأعيان النجسة والكحول
النجاسة: محصورة بالخمر، والبول والمَذي والوَدي، والخراءة، والكلب والخنزير وما تولّد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر، ومنيّهما، والدم خلا الكبد والطحال، وما في معنى الدم ( من صّديد، وقيح، ومرّة، وماء قروح متغير )، والقيء والجرّة وما في معناهما، ولبن ما لا يؤكل خلا الناس، وميتة غير ناس وجراد وسمك، والمنفصل من غير ناس وجراد وسمك خلا صوف وشعر ووبر وريش المأكول. ولم أعلم أن في الكحول شيئاً من ذلك، فاقتضى طهارتها وإن كانت مسكرة؛ فقد تقرّر: أن كل مُسْكِرٍ حَرَام، ولَيْسَ كُلّ حَرَامٍ نَجِس.
و .. فإن ما بلغني عن الكحول أنها خالية من النجاسة المعلومة شرعاً، فلا بأس بالعطر المشتمل عليها في العادة والعبادة. وكونها تسكر لا يعني أنها نجسة، فتنبه. والحمد لله رب العالمين. خادم الحق طارق بن محمد السَّعْدِي
|